تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

86

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

ومن قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان أولى ، وكذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، فإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزءاً من المرفق ( 1 ) .